1919
دستور منظمة العمل الدولية
شكّلت حماية العمال المهاجرين، قضية ذات أهمية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية منذ تأسيسها عام 1919. فقد أشارت ديباجة دستور منظمة العمل الدولية، على سبيل المثال، إلى «حماية مصالح العمال، عندما يتم توظيفهم في بلدان غير بلدانهم الأصلية»
1930
اتفاقية العمل الجبري، رقم 29
تقتضي الاتفاقية رقم 29 من الدول الأعضاء المصدقة تحريم العمل القسر أو الإلزامي (المادة 1 (1)). وباعتبارها الاتفاقية الأولى المتعلقة بهذا الموضوع، فهي تقدم تعريفاً للعمل القسري أو الإلزامي » (المادة 2 (1) وتدرج الاستثناءات الخمسة. كما تقتضي من الدول التي صادقت على الاتفاقية ضمان أن تتم معاقبة اللجوء إلى العمل القسري بوصفه جناية وأن تكون العقوبات «فعالة حقاً وأن تنفذ تنفيذاً صارماً» (المادة 25).
يرجى قراءة الاتفاقية
مصادقة البلدان
يرجى قراءة تعليقات هيئات الإشراف في منظمة العمل الدولية
1944
إعلان منظمة العمل الدولية
كما شكّل إلغاء العمل القسري أيضاً، أولوية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية. في أعقاب اتفاقية العمل القسري 1930، أعاد إعلان فيلادلفيا الصادر عن منظمة العمل الدولية التأكيد على أن: «العمل ليس سلعة» وأن «لجميع البشر، بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الجنس، الحق في السعي إلى تحقيق رفاهيتهم المادية وتنميتهم الروحية في ظل ظروف من الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص».
1949
اتفاقية الهجرة من أجل العمل (مراجعة)، 1949 (رقم 97)
تهدف الاتفاقية رقم 97 إلى إتاحة البلدان للمهاجرين الموجودين بصورة نظامية على أراضيها معاملة لا تقل عن المعاملة التي تتيحها لمواطنيها، من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتوفير التوجيهات بشان تدابير الحماية العامة المتعلقة بشروط هجرة اليد العاملة، والشروط التي يجب أن تتم فيها. تتناول المادة 7 والمرفقان 1 و2 من الاتفاقية رقم 97، تقديم توظيف العمال المهاجرين. والغرض الرئيسي لهذه الأحكام : حماية العمال المهاجرين وتسهيل مراقبة التوظيف ومنع الاستخدام السري. وتقتضي المادة 3 من الاتفاقية أن تتخذ الدول الأعضاء التدابير لمكافحة المعلومات المضلّلة.
يرجى قراءة الاتفاقية
مصادقة البلدان
يرجى قراءة تعليقات هيئات الإشراف في منظمة العمل الدولية
1957
اتفاقية القضاء على العمل القسري، 1957 (رقم 105)
تتعلق الاتفاقية رقم 105 أساساً بالعمل الجبري الذي تفرضه سلطات الدولة. وهي تمنع تحديداً استخدام العمل الجبري:
كعقاب على التعبير عن وجهات النظر السياسية
لأغراض التنمية الاقتصادية
كوسيلة لتحقيق الانضباط في العمل
كعقوبة على المشاركة في الإضرابات
كوسيلة للتمييز العرقي أو الديني أو غير ذلك من أنواع التمييز
يرجى قراءة الاتفاقية
مصادقة البلدان
يرجى قراءة تعليقات هيئات الإشراف في منظمة العمل الدولية
1975
اتفاقية العمال المهاجرين (الأحكام التكميلية) الاتفاقية 1975 (رقم 143)
تستكمل الاتفاقية رقم 143 الأحكام التكميلية للاتفاقية 97 وتهدف إلى : (1) منع الهجرة غير النظامية، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للعمال المهاجرين؛ (2) ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية للعمال المهاجرين بما في ذلك العمال المهاجرون غير النظاميين (الجزء الأول )؛ و (3) ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال المهاجرين النظاميين وللعمال المهاجرين غير النظاميين (الجزء 3).
في هذا السياق، لاحظت هيئات الإشراف في منظمة العمل الدولية «أن التنظيم الناجح والإدارة الشفافة لتوظيف العمال المهاجرين يلعب دوراً هاماً في القضاء الفعال على الهجرة غير النظامية والحد من هجرة اليد العاملة في ظروف تعسفية». (الدراسة الاستقصائية لمنظمة العمل الدولية عام 2016، الفقرة 256).
يرجى قراءة الاتفاقية
مصادقة البلدان
يرجى قراءة تعليقات هيئات الإشراف في منظمة العمل الدولية
1997
اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة، 1997 (رقم 181)
تعترف هذه الاتفاقية «بالدور الذي قد تلعبه وكالات التوظيف الخاصة في سير العمل الجيد في سوق العمل». هدف الاتفاقية السماح بعمل وكالات التوظيف الخاصة فضلاً عن حماية العمال الذين يلجأون إلى خدماتها. وفق المادة 7 من الاتفاقية، لا ينبغي على وكالات التوظيف الخاصة فرض أي رسوم او نفقات على العمال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل جزئي أو كلي.
يرجى قراءة الاتفاقية
مصادقة البلدان
يرجى قراءة تعليقات هيئات الإشراف في منظمة العمل الدولية
1998
إعلان المبادئ الأساسية للحقوق في العمل، 1998
يعرّف الإعلان الذي تبنته جميع الدول الأعضاء في عام 1998، أربع فئات من المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، التي يجب على كل الدول الأعضاء «احترامها وتعزيزها وإعمالها» سواء صادقت هذه الدول على الاتفاقية أم لا. وهي
الحرية النقابية والاعتراف الحقيقي بالحق في التفاوض الجماعي
اإلغاء العمل الجبري أو الإلزامي
القضاء على عمالة الأطفال
القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة
يرجى قراءة الاتفاقية
1999
الاتفاقية (رقم 182) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999
تدعو هذه الاتفاقية إلى اتخاذ التدابير الفورية والفعالة لضمان حظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال والقضاء عليها، بوصفها قضية ملحة. وتشمل أسوأ أشكال عمالة الأطفال
جميع أنواع الرق، بما في ذلك بيع الأطفال والاتجار بهم؛ العمل سداداً للدين؛ وأي نوع آخر من أنواع العمل الجبري، بما في ذلك استخدام الأطفال في الحروب والصراعات المسلحة
كافة الأنشطة التي تستغل الأطفال جنسياً، مثل الدعارة، أو المواد الإباحية أو العروض الإباحية
أي انخراط في الأنشطة غير الشرعية وخاصة إنتاج المخدرات أو الاتجار بها؛
أي عمل من شأنه أن يلحق الضرر بصحة أو سلامة أو رفاه الأطفال، ما يسمى «بالأعمال الخطرة»
يرجى قراءة الاتفاقية
مصادقة البلدان
يرجى قراءة تعليقات هيئات الإشراف في منظمة العمل الدولية